والأقرب عدم إلحاق غير النائم به ، ولا يجب الصوم على العامد ولا على السكران ولا على الناسي.
ومع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به ، سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا.
أمّا ناسي الصّلاة إذا استوعب النوم الوقت ، فلا صوم عليه ، وكذا لا صوم على النائم من غير العتمة.
٥٩٦٢. التاسع : قال الشيخ : من وجب عليه صوم يوم نذره ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه (١) وفي رواية محمّد بن منصور عن الكاظم عليهالسلام في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه ، قال :
تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة (٢)
وقال ابن إدريس : إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه ، فقول الشيخ صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه كالحمى ، وجب عليه الإفطار والقضاء من غير إطعام. (٣)
٥٩٦٣. العاشر : قال الصادق عليهالسلام : كفارة الضحك اللهم لا تمقتني (٤).
وقال عليهالسلام : كفارة عمل السّلطان قضاء حوائج الاخوان (٥).
__________________
(١) النهاية : ٥٧١.
(٢) الوسائل : ١٥ / ١٩٥ ، الباب ١٢ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ٢.
(٣) السرائر : ٣ / ٧٥.
(٤) الوسائل : ١٥ / ٥٨٤ ، الباب ٣٤ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.
(٥) الوسائل : ١٥ / ٥٨٤ ، الباب ٣٣ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.