ولو دفع الوثنيّ إلى امرأته نفقة مدّة ، ثمّ أسلم وأقامت على الشرك حتّى انقضت العدّة ، استردّ ما دفعه ، ولو قالت : دفعته هبة ، فقال : بل سلفا في النفقة ، فإن كان قد شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة ، استردّها ، وإن أطلق ، فالأقرب أنّه كذلك ، والقول قوله.
ولو كانت المرتدّة حاملا ، سقطت نفقتها زمان ردّتها إن قلنا إنّ النفقة لها ، وإن قلنا للحمل ، فالأقرب الثبوت على إشكال ، وكذا لو أسلم وتخلّفت في الشرك حاملا.
المقام الرابع : في المعتبر بالنفقة والعبد والمكاتب
وفيه ثمانية مباحث :
٥٣٤٧. الأوّل : إذا أعسر الرّجل بنفقة زوجته ، أو بكسوتها ، أو بمسكنها ، أو إدامها ، أو بنفقة خادمها ، أنظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه ، ولا خيار للمرأة في فسخ النكاح ، ولا يفسخ الحاكم ولا يلزمه به ، والأقرب سقوط حقّه من الحبس في المنزل ، بل يجوز لها الخروج للتكسب ، ولا يحلّ لها الامتناع من التمكين ، فإذا أيسر ، فالوجه أنّ لها المطالبة بما اجتمع لها وقت إعساره ، هذا إذا لم ينفق عليها بالكليّة ، أمّا لو أنفق نفقة المعسر ثمّ أيسر ، لم تكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضي.
٥٣٤٨. الثاني : الواجد إذا ماطل بالنفقة ومنعها ، أجبره الحاكم على دفعها ، فإذا (١) امتنع حبس إلى أن يدفع ، ولو ظهر له على مال أنفق منه ، ولو كان غائبا وثبت إعساره لم يكن لها الفسخ ، بل تصبر إلى اليسار.
__________________
(١) في «ب» : فإن.