ولو كان موسرا ، وأمكن المطالبة (١) طالبه الحاكم ، وإلّا أنفق عليه من ماله الموجود ، ولو لم يكن له مال ، انتظر به.
ولو وجدت له مالا ، ولم تتمكّن من الرفع إلى الحاكم ، جاز لها أن تأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة ، سواء كان من جنس حقّها أو من غيره.
٥٣٤٩. الثالث : المعسر بالصداق ينظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه ، وليس للمرأة فسخ نكاحه ، نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبضه.
٥٣٥٠. الرابع : لا تسقط نفقة الزّوجة عندنا بمضيّ الزمان ، سواء فرضها الحاكم أولا.
٥٣٥١. الخامس : إذا اختلفا في الإنفاق ، فقالت : لم ينفق عليّ ، وادّعى هو الإنفاق ، فإن كان قبل التمكين ، فلا فائدة ، إذ لا يجب لها شيء ، وإن كان بعده ، وكانت تحت قبضه ، (٢) احتمل تقديم قولها ، عملا بالأصل ، وتقديم قوله ، عملا بالظاهر من شاهد الحال ، من أنّه أنفق عليها في مدّة تسليمها نفسها ، ولا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا.
أمّا لو غاب عنها ، وادّعى بعد عوده أنّه كان قد خلّف لها نفقة ، فإنّ عليها اليمين مع عدم البيّنة.
ولو كانت الزوجة أمة كانت الدعوى مع السيّد.
ولو اتّفقا على الإنفاق ، وادّعت يساره وإنفاقه نفقة المعسر ، وأنكر اليسار ، لم يقبل قوله إلّا ببيّنة إن علم له أصل مال ، وإلّا قبل مع اليمين.
__________________
(١) في «ب» : وأمكن مطالبته.
(٢) الأولى : «تحت قبضته».