ولو وافقها على اليسار وادّعى نفقة الموسر ، وادّعت نفقة المعسر ، فالأقرب أنّ القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.
٥٣٥٢. السادس : النفقة تجب لزوجة العبد القنّ والمدبّر والمكاتب إذا كانت حرّة ممكّنة من نفسها دائما ، أو أمة مكّنه سيّدها منها دائما ، كما يجب على الحرّ المعسر ، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا ، قال الشيخ : وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب ، وإلّا في رقبته ، يباع منه كلّ يوم قدر نفقته ، فإنّ تعذّر بيع كلّه ووقف ثمنه على النفقة ، وقد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر. (١) والأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده ، فله أن يسافر به ، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك ، إلّا أن يضمن النفقة.
ولو طلّق العبد زوجته بائنا ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملا قال الشيخ : لا نفقة لها ، لأنّ النفقة للحمل ، (٢) ثمّ قال : ولو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار (٣) في أنّ الحامل لها النفقة ، كان قويّا. (٤)
٥٣٥٣. السابع : المكاتب المشروط ، نفقة زوجته في كسبه ، وكذا المطلق إذا تحرّر بعضه ، قال الشيخ : ويكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر ، ونصيب الحريّة بحسب حاله فيها (٥) قال : ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته ، ويلزمه نفقة الولد من أمته. (٦)
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٢٠.
(٢) والحمل في المقام لا نفقة له ، وذلك لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه ، وقد حذف المصنف ما لا بدّ منه في تبيين عدم وجوب النفقة في المقام. لاحظ المبسوط : ٦ / ٢١.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٢٣٠ ، الباب ٧ من أبواب النفقات.
(٤) المبسوط : ٦ / ٢١.
(٥) المبسوط : ٦ / ٢١.
(٦) المبسوط : ٦ / ٦.