تعالى يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١) يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث ، ويجزئ في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام (٢).
ومضمون الرواية جيّد ، ويحكم بإسلام الصبيّ بإسلام أحد أبويه.
٥٩٦٨. الثالث : يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين ، ولا قبل كمال انفصاله ، ولو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان تحرّك بعد الولادة حركة الأحياء.
٥٩٦٩. الرابع : يجزئ الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلما ، ولو كانا كافرين فبلغ وأسلم بالإشارة أجزأ ، سواء صلّى أو لا.
والمسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزئ وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين.
ولو أسلم المراهق فالوجه عدم الإجزاء ، نعم ينبغي أن يفرّق بينه وبين أبويه ، لئلّا يمنعاه عن عزم الإسلام.
٥٩٧٠. الخامس : يكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين ، ولا يشترط في الإجزاء الصلاة ولا التبرّي ممّا عدا الإسلام.
ويجزئ في ولد الزنا إذا كان مسلما ، وحكم بعض علمائنا بكفره (٣) ضعيف.
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٥٦ ، الباب ٧ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٦.
(٣) وهو السيد المرتضى قدسسره. انظر الانتصار : ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٩ ـ كتاب الكفّارات ـ.