ولو كانت أعجميّة وعرف مولاها أو الحاكم لغتها أجزأت ، وإلّا افتقرت إلى مترجمين عدلين يشهدان بالإسلام.
٥٩٧١. السادس : يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق ، وهي : العمى ، والجذام ، والبرص ، والإقعاد ، وتنكيل المولى به ، ولا يشترط السلامة عن غير ذلك ، فيجزئ الأصمّ ، والخصيّ ، وأقطع اليدين ، أو إحدى الرّجلين ، لا مقطوعهما ، والأقرع ، والأعرج ، والأعور وأقطع الأذنين ، والرتقاء ، والهرم ، والعاجز ، والمريض ، سواء رجي برؤه أو لا ، وسواء مات في مرضه ذلك أو لا ، والأبرص.
وفي إجزاء المجنون المطبق عندي إشكال إذا لم يسبق منه الإسلام ولا ولد عليه.
ولو أعتق المرتدّ حال ردّته لم يجز على ما اخترناه ، سواء كان عن فطرة أو لا ، ولو أعتقه بعد رجوعه إلى الإسلام ، فإن كان عن غير فطرة أجزأ ، وإن كان عن فطرة فالوجه عدم الإجزاء ، وكذا لو أعتق من وجب قتله حدّا مع التوبة ، ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفّارة فللشيخ قولان أقواهما عدم الجواز (١) ، وكذا القولان في الخطاء ، والأقرب الإجزاء (٢) ، ويضمن المولى الدّية.
ولو عفا الوليّ صحّ عتقه في الموضعين ، ولا بدّ من تجديد العتق في
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في الخلاف : ٤ / ٥٤٦ ، المسألة ٣٣ من كتاب الظهار وأمّا القول بالجواز فذهب إليه في المبسوط : ٥ / ١٦١.
(٢) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٤ / ٥٤٦ ، المسألة ٣٣ من كتاب الظهار ، وأمّا القول بعدم الجواز فخيرته في المبسوط : ٥ / ١٦١.