العمد لو سبق العتق على ما اخترناه ، وكذا لا يجزئ لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه ، كالعينين ، ويجزئ لو جنى غير ذلك ، ولو جنى دون النفس على عبد عمدا ، فالوجه الإجزاء ، وإن تعذّر القصاص ويضمن المولى حينئذ.
٥٩٧٢. السابع : المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك ، ولو لم يؤدّ شيئا أو كان مشروطا ، فالوجه الإجزاء ، ولو كانت الكتابة فاسدة أجزأ إجماعا.
أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أجزأ إجماعا ، وإن أعتقه قبله ، فالأقوى الإجزاء خلافا للشيخ في نهايته (١). ويجزئ عتق أمّ الولد ، سواء كان ولدها حيّا أو ميّتا ، وولدها المولود بعد كونها أمّ ولد ، ولا يجزئ منذور العتق ، سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقا أو مقيّدا بشرط حصل ، أو لم يستقر بأن تعلّق شرط يتوقّع وجوده ، ولو فات الشرط أجزأ.
ويجزئ الآبق والغائب إذا لم يعرف موته وإن انقطع خبره ، ولو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجزئه.
ولو كان في ظهار ووطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكال.
ولو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن وإلّا فلا ، وقال الشيخ : يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال إن كان حالّا ، ويرهن عوضه إن كان مؤجّلا (٢).
__________________
(١) النهاية : ٥٥٤.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٦٠ ـ ١٦١. ولاحظ الخلاف : ٤ / ٥٤٥ ، المسألة ٣٢ من كتاب الظهار.