ولو أعتق المغصوب صحّ عتقه وأجزأ عن الكفّارة.
٥٩٧٣. الثامن : لو أعتق جزءا من عبده المختصّ ، ونوى به التكفير ، صحّ وسرى العتق إليه أجمع ، ولو نوى إعتاق الجزء الّذي باشره بالإعتاق عن الكفّارة دون غيره ، ففي الإجزاء إشكال.
ولو كان مشتركا فأعتق نصيبه عن الكفّارة وهو موسر أجزأ.
وإن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه عن الكفّارة (فالأقرب الإجزاء) (١).
ولو نوى عتق نصيبه خاصّة ففي الإجزاء إشكال وإن قلنا يعتق بأداء قيمة حصّة الشريك عتق نصيبه (٢) ، فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته ونوى الإعتاق عن الكفّارة ، فالأقرب الإجزاء.
ولو نوى عتق الجميع عند الإعتاق ولم ينو عند الأداء ، ففي الإجزاء نظر.
ولو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه ولم يجز عن الكفّارة وإن نواه ، ولا يسري العتق إلى نصيب الشريك ، وإن أيسر بعد ذلك.
ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء ، لتحقّق عتق الرقبة ، وإن كان متفرّقا.
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزئه ، لعدم تحقّق النسمة ، وكذا لو كان نصف الرقيق حرّا.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) أي عتق ولكن لا يحسب عن الكفّارة إلّا إذا نوى كما في العبارة التالية.