ولو اشترى من يعتق عليه ، ونوى إعتاقه عن الكفّارة ، فالوجه عدم الإجزاء ، لأنّ النسمة لم يصادف ملكا قبل الشراء ولا بعده ، وللشيخ قولان أحدهما الإجزاء (١).
٥٩٧٤. التاسع : لو قال له : أنت حرّ وعليك كذا ، لم يجز عن الكفّارة ، لاشتماله على العوض ، فلم تتمحض القربة ، وكذا لا يجزئ لو قيل له : أعتق عبدك عن كفّارتك وعليّ كذا ، فأعتقه على ذلك ، وفي وقوع العتق حينئذ إشكال ، فإن قلنا بوقوعه ، وجب له العوض على الجاعل فإن ردّ المالك العوض لم يجزئ عن الكفّارة ، وهل يقع العتق عن باذل العوض؟ الأقرب أنّه يقع عن المالك.
ولا فرق بين تقدّم ذكر العوض وتأخّره ، مثل [أن يقول :] أعتقت عبدي على أنّ عليك كذا عن كفّارتي ، أو أعتقت عبدي عن كفّارتي على أنّ عليك كذا ، ولا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء : أعتقته عن كفّارتي على أن عليك كذا ، أو أعتقته عن كفّارتي ، لابتناء الجواب على الاستدعاء.
فإن قال : رددت عليك العوض ليجزئ عن كفّارته لم يجزئه.
ولو قصد العتق مجرّدا عن العوض صحّ.
ولو قال : أعتق مستولدتك على ألف ، فأعتق صحّ ، واستحقّ العوض ، ولا يجزئ عن الكفّارة.
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق في الشرائع : ٣ / ٧٤ عن المبسوط ، ولم نعثر عليه ، ولاحظ المسالك : ١٠ / ٧٤ ، والجواهر : ٣٣ / ٢٤٣ ، والقول الآخر عدم الإجزاء ، وهو خيرته في المبسوط : ٥ / ١٦٢ ، والخلاف : ٤ / ٥٤٧ ، المسألة ٣٥ من كتاب الظهار.