٥٩٧٥. العاشر : لو أعتق عنه غيره بمسألته ، صحّ وأجزأ عن الكفّارة ، سواء شرط عليه عوضا أو لم يشرط ، (١) ومع شرط العوض يلزمه العوض عن العتق عنه (٢) ولو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه.
ولو أعتق عنه متبرّعا ، صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة.
ولو اعتق عن ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ ، وكذا إن كان وارثا ، سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه ، وإن كان أجنبيّا لم يجزئ على إشكال.
ولا فرق بين الكفّارة المخيّرة والمرتّبة في ذلك.
ولو قال : أعتق مستولدتك عنّي على ألف ، فأعتق ، فالأقرب الإجزاء ، لأنّ ذلك ليس بيعا.
ولو قال : إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف ، وأعتق في الغد صحّ ، واستحقّ.
ولو قال عبدي عنك (٣) حرّ بألف إذا جاء الغد ، فقال : قبلت لم يصحّ.
ولو قال له : أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ، ففي نفوذ العتق إشكال ، فإن قلنا بوقوعه ، ففي نفوذه عن الآمر نظر ، ومع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحلّيه أو قيمة العبد ، لفساد العوض ، أو لا يستحقّ شيئا؟ إشكال.
٥٩٧٦. الحادي عشر : إذا أعتق عنه بمسألته ، قيل : يملكه الآمر بشروع المالك
__________________
(١) في «أ» : أو لم يشترط.
(٢) في «ب» : مع العوض عنه.
(٣) في «أ» : عبدي عندك.