ولا يباع دار سكناه ولا ثياب الجسد ، ولو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد ، ولو كان العبد نفيسا ، أو الدار كذلك ، وأمكن الاستبدال بالأدون فيهما ، فالوجه عدم الوجوب.
أمّا لو كان له رأس مال (١) أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الّذين يأخذون الصدقة ، فالوجه وجوب بيعهما ، وقيل : حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وعن قوت عياله ليوم وليلة. (٢)
٥٩٧٩. الثاني : لو كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتّبة ، بل يجب الصبر حتّى يصل أو يتحقّق اليأس من وصوله ، فيجوز له الانتقال.
ولو كان الصبر يتضمّن مشقّة كما في الظهار ، ففي وجوب التأخير إشكال.
٥٩٨٠. الثالث : الاعتبار في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب ، فلو وجد العتق حال الوجوب ثمّ أعسر قبل الإخراج انتقل إلى الصوم ، ولم يستقر العتق في ذمّته ، ولا يعدّ عاصيا ، لعدم الفوريّة.
ولو كان عاجزا عن العتق فشرع في الصوم ، لم يجب العدول عنه إلى العتق.
ولو صام يوما واحدا ، لكن يستحبّ العدول ، وكذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثمّ أمكن الصوم.
٥٩٨١. الرابع : لو ملك الكفّارة وعليه دين مثلها وهو مطالب به ، فهو عاجز ، ولو لم يكن مطالبا به ، فالوجه أنّه كذلك ، وكذا لو ملك دابّة يضطرّ إلى ركوبها.
ولو تكلّف المعسر العتق أجزأه.
__________________
(١) في «أ» : رأس المال.
(٢) هو خيرة الخرقي في متن المغني وابن قدامة. لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ٢٧٧.