٥٩٨٢. الخامس : لا تدفع الكفّارة إلى الطفل بل إلى وليّه ، ولا تدفع إلى من تجب نفقته على الدافع ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، أو الزوجة والمملوكة ، ولو قيل : يجوز دفعها إليهم إذا كان الدافع فقيرا كان وجها.
ويجوز دفعها إلى غير هؤلاء من الأقارب ، وللزوجة الدفع إلى زوجها.
وبالجملة كلّ من يمنع الزكاة من الأقارب والأغنياء والكفّار والرّقيق يمنع من الكفّارة ، والأقرب منع بني هاشم منها.
ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا أجزأه ، ومنع الشيخ رحمهالله من إعطاء المكاتب (١) والأقرب تسويغه كما يجوز صرف الزكاة إليه ، قال : ولو عتق بعضه وهو فقير جاز إعطاؤه (٢) قال : والغازي والغارم وابن السبيل الّذين يأخذون الزكاة مع الغنى يمنعون من الكفّارة (٣).
٥٩٨٣. السادس : لا يجوز إخراج القيمة في الكفّارة وإن دفع أضعافها ، ولا تلفيقها بأن يعتق نصف عبد ويصوم شهرا ، أو يتصدّق على ثلاثين مسكينا أو يطعم خمسة ، ويكسو خمسة ، سواء كانت الكفّارة مخيرة أو مرتّبة ، وسواء في ذلك العتق وغيره.
وكذا لا يجوز إطعام المسكين بعض الطعام وكسوته بعض الكسوة إجماعا.
ولو أطعم بعض المساكين برّا وبعضهم تمرا ، فالوجه عندي الإجزاء ، وكذا لو كسى بعضهم كتانا ، وبعضهم صوفا أو شعرا.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٧٨ ، الخلاف : ٤ / ٥٦٠ ، المسألة ٦٠ من كتاب الظهار.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٧٨.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢٠٨.