ولا يجزئ إخراج المعيب ، فلو كان الحبّ مسوّسا (١) أو متغيّر الطعم أو فيه تراب خارج عن العادة ، أو زوان (٢) لم يجز ، ويجيء على القول بالمنع عن القيمة عدم إجزاء دفع المعيب مع الأرش.
٥٩٨٤. السابع : كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، فإن عجز استغفر الله سبحانه ولا شيء عليه.
ولو قدر على صوم شهر ، فالوجه وجوبه ، ولو قدر على صومها متفرّقا ، فالوجه وجوب الشهرين ، وإن عجز ، فالوجه التتابع في الثمانية عشر.
٥٩٨٥. الثامن : يشترط في التكفير النّيّة ، فلو أعتق أو أطعم أو صام أو كسا من غير نيّة لم يكن مجزئا.
ويشترط نيّة القربة ، فلا يصحّ عتق الكافر أصليّا كان أو مرتدّا ، حربيّا أو ذمّيّا ، وكذا إطعامه وصومه.
ويشترط نيّة التكفير ، فلو نوى العتق متقرّبا إلى الله تعالى ولم ينو عن الكفّارة لم يجزئه.
وهل يشترط تعيين الكفارة؟ الأقرب العدم إن لم تتعدّد أو تعدّدت من
__________________
(١) قال الطريحي في مجمع البحرين : السّوسة والسوس : دود يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم : حنطة مسوّسة.
(٢) قال الفيومي في المصباح المنير : ١ / ٣١٦ : الزوان : حبّ يخالط البرّ فيكسبه الرداءة ، وفيه لغات : ضمّ الزاء مع الهمز وتركه ، فيكون وزان «غراب» وكسر الزاء مع الواو الواحدة «زوانة» وأهل الشام يسمّونه «الشيلم».