جنس واحد كظهارين ، والاشتراط إن اختلف السّبب كظهار وقتل ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (١) فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما ولم يعيّن ، ثمّ أعتق عن الآخر كذلك أجزأه ، أمّا لو كان عليه ظهار وقتل فأعتق عن أحدهما ولم يعيّن ، ثمّ أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ ، وكذلك لو أعتق ونوى الكفّارة مطلقا ، ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة الكفّارة من غير تعيين ، وكذا لو أعتق عبديه ونوى إعتاق نصف كلّ منهما عن كفّارة صحّ ، لسراية العتق في الجميع عند عتق النصف ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة.
ولو كان عليه كفّارة وجهل سببها من ظهار أو قتل ، فأعتق ونوى التكفير صحّ ، ولو شكّ بين النذر والظهار فأعتق ونوى التكفير لم يجزئه ، ولو نوى إبراء ذمّته أجزأه ، ولو نوى العتق مطلقا لم يجزئه ، لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق ، وكذا لو نوى الوجوب مطلقا ، وقوّى الشيخ هنا الإجزاء (٢).
ولو كان عليه كفّارتان فأعتق عبديه ونوى عتق كل منهما عنهما معا لم يجزئه ، كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين.
ولو أعتق أحدهما عن إحداهما لا بعينهما ثمّ أعتق الآخر عن معيّنة تعيّن الأوّل في الأخرى ، ولو أعتق الأوّل عن معيّنة وأطلق الثاني ، وقع عن الأخرى ، ولو أطلق الأوّل ثم عيّنه تعيّن ، ولو أراد بعد ذلك جعله عن الأخرى لم يصحّ ، وكذا لو عيّنه وقت العتق ، ثمّ أراد نقله إلى الأخرى.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٠٩ : ـ بعد التصريح بعدم لزوم التعيين إن كانت الكفّارات من جنس واحد ـ ما هذا نصّه : «وأمّا إن كانت أجناسا مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ، ووطأ في رمضان ، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا ، وأنّه لا يفتقر إلى تعيين النيّة».
(٢) المبسوط : ٥ / ١٦٧.