التفسير بما يتموّل ، ويقبل بما يفسّره وإن قلّ ، ولو فسّر بما لا يملك عادة كالحبّة من الحنطة ، وقشر الجوزة ، والسرجين النجس ، وكلب العقور ، وردّ السلام ، لم يقبل وألزم ببيان آخر.
وكذا لو فسّره بما لا يملك المسلم ، كالخمر ، والخنزير ، وجلد الميتة ، ويقبل ذلك من الكافر لمثله.
ولو فسّره بكلب الصيد ، أو الزرع ، أو الماشية ، أو الحائط قبل.
أمّا لو قال : له عليّ شيء وفسّره بجلد الميتة ، أو السرجين النجس ، أو الخمر ، لم يقبل.
لعدم ثبوته في الذمّة ، وكذا لو فسّر بحبّة الحنطة.
ولو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل.
ولو قال : غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيء ، لأنّه قد يغصبه نفسه ويغبنه في غير المال.
ولو قال : غصبتك شيئا وفسّره بنفسه ، لم يقبل ، لتغاير المفعول الأوّل والثاني ، ولو فسّره بمال قبل وإن قلّ.
ولو فسّره بكلب أو سرجين ، احتمل القبول ، ولو فسّره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به ، لم يقبل.
٥٩٩١. الثالث : إذا عيّن الوزن ، انصرف إلى ما عيّنه ، وإن أطلق انصرف إلى ميزان البلد ، وكذا الكيل والنقد ، ولو تعدّد انصرف إلى الغالب.
ولو تساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير.