ولو قال : له عليّ مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، أو مال أي مال ، أو عظيم جدّا ، قبل تفسيره بالقليل.
ولو قال : مال كثير ، قال الشيخ : يكون ثمانين. (١) وليس بمعتمد بل يرجع إليه بالتفسير وإن قلّ.
ولو قال : غصبت شيئا لم يقبل تفسيره بالخمر والخنزير ونفس المقرّ له على إشكال.
ولو قال : له عليّ أكثر ممّا لفلان ألزم بقدر ما لفلان وزيادة ، ويرجع إليه في تعيين الزيادة.
وكذا يرجع إليه في ظنّه مقدار مال فلان ، فلو قال : كنت أظنّه عشرة قبل وإن كان أزيد ، وكذا لو قال : أكثر ممّا شهد به الشهود على فلان ، (٢) ولو قال : لم أراد الكثرة في المقدار بل أنّ الدّين أكثر بقاء من العين ، والحلال أكثر بقاء من الحرام ، قبل وله التفسير بالأقل ممّا لفلان وممّا يشهد به الشهود في المقدار.
٥٩٩٢. الرابع : إذا امتنع من تفسير المبهم ، حبس حتّى يبيّن ، ولو مات فسّر الوارث. ولو قال : أنسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي مع اليمين ، ولو فسّر بدرهم ، فقال المدعي : بل أردت عشرة ، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي نفس (٣) العشرة ، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم ، ولو فسّر بالمستولدة ، فالوجه القبول.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٦ ؛ الخلاف : ٣ / ٣٥٩ ، المسألة ١ من كتاب الإقرار.
(٢) في «أ» : أكثر ممّا يشهد به الشهود على فلان.
(٣) في «أ» «تفسير» بدل «نفس».