٥٩٩٣. الخامس : لو قال : له عليّ درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستّة دوانيق ، عشرة منه تساوي سبعة مثاقيل ، ولو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس ، زاد أو نقص. ويقبل تفسيره لغيره.
ولو قال : له درهم درهم ، لزمه واحد ، ولو قال : له درهم ودرهم أو فدرهم أو ثمّ درهم ، لزمه درهمان ، ولو قال ، في «فدرهم :» أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد.
ولو قال : له درهم ودرهمان لزمه ثلاثة.
ولو قال : له درهم ودرهم ودرهم ، لزمه ثلاثة ، فإن قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه ، ولو قال : أردت تأكيد الأوّل ، لم يقبل للفصل ، وكذا لا يقبل التأكيد. ولو غاير في حروف العطف ، مثل : له درهم فدرهم ثم درهم.
ولو قال : درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم ، لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي.
ولو قال : درهم قبل درهم أو بعد درهم ، احتمل الدرهم والدرهمان ، لأنّ التقدّم والتأخّر لا يحتمل إلّا في الوجوب.
ولو قال : له درهم قبله درهم وبعده درهم ، لزمه الثلاثة مع احتمال الواحد. (١)
٥٩٩٤. السادس : لو قال : له درهم بل درهم لزمه واحد ، ويحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب وما قبله ، فيجبان ، كما لو قال : بل دينار.
__________________
(١) في «أ» : مع احتمال للواحد.