ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان.
ولو قال : درهم بل درهمان ، لزمه درهمان لا غير ، وكذا لو قال : قفيز شعير بل قفيزان.
أمّا لو قال : قفيز شعير بل قفيزان حنطة ، لزمه ثلاثة ، والأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني ، وإن كان إلى المخالف لزمه الأوّل والثاني ، فلو قال : له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ، لأنّ الأوّل ليس بعض الثاني.
ولو قال : له درهمان بل درهم ، لزمه الدرهمان بخلاف الاستثناء.
٥٩٩٥. السابع : لو قال : له عليّ من واحد إلى عشرة ، فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمته عشرة ، وإلّا تسعة ، ويحتمل ثمانية (١) ، ولو قال : أردت مجموع الأعداد ، لزمته خمسة وخمسون ، واختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة [فيصير أحد عشرة] ثمّ يضربها في نصف العشرة.
ولو قال : درهم في عشرة ولم يرد الضرب ، لزمه واحد.
ولو قال : درهم ناقص ووصل ، قبل ، ويرجع إليه في قدر النقصان ، ولو فصّل لم يقبل ، وكذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول ، وكذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة ، ولو فسّر بالفلس لم يقبل.
ولو قال : عليّ دريهمات أو دراهم صغار وفسّر بالناقص لم يقبل.
ولو قال : ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
__________________
(١) وذلك لأنّ الأوّل والعاشر حدّان فلا يدخل في الإقرار.