٦٠٣٥. الخامس : إذا أقرّ الوارث في الظاهر بمن يحجبه ، دفع إليه ما في يده ، فلو خلّف الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة ، وكذا الأخ من الأب إذا أقرّ بأخ من الأبوين ، أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصلب.
ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميّت ، ثبت نسبه وأخذ الميراث ، ولا يكون ذلك دورا ، (١) ولو كانا فاسقين ، أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
ولو أقرّ أحد الأخوين (٢) وأنكر الآخر ، دفع المقرّ جميع ما في يده ، وكان النصف للآخر.
ولو كانت معهما زوجة ، فأقرّت بالابن ، فإن صدّقاها أخذت الثمن ودفع الباقي الى الولد ، وإن كذّباها دفع إليها ثمن وإلى الولد باقي نصيبها وهو ثمن الآخر ، وإلى الأخوين الباقي ، فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع إليه جميع ما في يده.
ولو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه ، ولو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه ، تقاسما التركة ، ومنع الأخ ، ويثبت النسب.
ولو صدّقه كل واحد عن نفسه ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع إليهما ما في يده.
ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى إنكارهما ، ولو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر ، فالتركة بينهما نصفين.
__________________
(١) نبّه بقوله : «ولا يكون ذلك دورا» على ما حكاه الشيخ في المبسوط من توجّه الدور. لاحظ المبسوط : ٣ / ٣٩.
(٢) في «أ» : «أحد الأبوين» والصحيح ما في المتن.