ولو كانا توأمين ، لم يلتفت الى إنكار المنكر منهما ، سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه ، ولو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ، ثبت نسب الآخر إن صدّقه وإلّا شارك في الميراث.
٦٠٣٦. السادس : لو أقرّ العمّ بأخ للميّت ثمّ أقرّ بابن ، فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد ، وإن كذّبه أخذ الأخ المال وغرم العمّ للابن مثله ، ولو كان الثاني مساويا للثالث ، بأن أقرّ العمّ بأخ آخر ، فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسوية ، وإن كذّبه دفعت التركة الى الأوّل وغرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة.
ولو أقرّ الوراث بزوج للميّتة ولم يكن لها ولد ، أعطاه نصف ما في يده ، وان كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو أقرّ بزوج آخر لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل ، ويغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل.
ولو أقرّ بزوجة للميّت وليس له ولد ، أعطاها ربع ما في يده ، وإن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده.
ولو أقرّ بثانية أعطاها نصف الربع أو نصف الثمن ، ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما ، ولو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما ، هذا مع تكذيبهنّ له ، فإن صدّقته الأولى في الثانية ، كان الربع أو الثمن بينهما ، ولا يغرم شيئا ، ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ، ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجية بالسويّة من غير غرم.
ولو أقرّ بهنّ دفعة واحدة ثبت لهنّ الربع أو الثمن بالسّوية من غير غرم ، ولو أقرّ بخامسة ، لم يلتف إليه ، فإن ، أنكر إحدى الأول ، لم يلتفت إلى إنكاره وغرم لها ربع أحد النصيبين.