ولو كان للميّت زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجية ، وإن كذّبته لم يكن للثانية شيء ، لأنّ الفضل الّذي تستحقّه في يد غير المقرّ.
وكذا ما يكون مثل ذلك : كأن يخلّف أخا من أب وأخا من أمّ ، فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت ، فإن صدّقه الآخر شاركه ، وإلّا فلا شيء له ، سواء أقرّ بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ ، لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ.
ولو أقرّ بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده ، لاعترافه باشتراكهم في الثلث ، فلكلّ واحد تسع وفي يده سدس ، وهو تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ، وهو ثلث ما في يده.
٦٠٣٧. السابع : لو ادّعى نسب المكلّف ، فأنكر لم يثبت النسب ، فإن مات المقرّ ثمّ صدّقه المنكر ثبت نسبه وورث.
ولو أقرّ رجل بزوجيّة امرأة ، أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدّقه المقرّ به إلّا بعد موته ورثه على إشكال.
وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حقّ البالغ ، أو بالإقرار في حقّ الطفل ، ثمّ أنكر المقرّ له ، لم يقبل إنكاره ، ولو اتفقا على الرجوع عنه ، لم يسقط النسب.
ولو أقرّت المرأة بولد قبل إقرارها ، سواء كانت ذات زوج أو لا ، فإذا أقرّ ببنوّة صغير لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه وإن كانت مشهورة بالحريّة ، ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته ، وليس لها زوج ، لحق به ، وحكم بحرّيته.