ولو أقرّ بشخص (١) فأنكر المقرّ له نسب المقرّ من الميّت ، استحقّ المقرّ له الكلّ إلّا أن يقيم المقرّ البيّنة بالنسب.
٦٠٤٠. العاشر : إذا أقرّ بنسب البالغ شاركه في الميراث ، ولم يثبت النسب ، ولو مات المقرّ ورثه المقرّ له ، ولو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ إلّا أن يكون قد صدّقه ، فيثبت نسبه ويرثه ، ولا يتعدّى إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلّا مع التصديق لهما.
٦٠٤١. الحادي عشر : لو أقرّ بعتق عبديه ، تثبت حرّيتهما ، فلو ادّعى آخر غصبهما وأنهما عبداه ، فشهدا له ، لم تقبل شهادتهما (٢) وإلّا لبطل العتق ، فتبقى الشهادة على المولى ، فتبطل ، وذلك دور.
__________________
(١) في «أ» : لشخص.
(٢) وفي المبسوط : ٣ / ٤٣ : لا تقبل شهادتهما ، لأنّا لو قبلناها لرجعا رقّين ، وتكون شهادتهما على المولى ، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه ، فلذلك بطل.