وكذا لو التقطه بدويّ لا استقرار له ، احتمل الوجهان ، ولو التقطه في البادية ، جاز النقل إلى الحضر ، لما فيه من الرفاهيّة.
وكلّ موضع قلنا بانتزاعه ، فإنّما ينتزع مع وجود من هو أولى من الملتقط.
٦٠٤٨. السابع : لو التقطه مسلم وكافر دفعة ، فإن كان محكوما بإسلامه ، فالمسلم أولى ، وكذا البحث في العدل والفاسق ، ولو كان محكوما بكفره احتمل تساويهما ، فالقرعة ، وأولويّة المسلم ، وكذا الاحتمال لو كان كلّ منهما يقرّ في يده لو انفرد إلّا أنّ أحدهما انفع للّقيط من الآخر ، كالموسر والمعسر.
والرّجل والمرأة سواء ، ولا تترجّح المرأة كما رجّحت في ولدها.
ولو رأياه معا فسبق أحدهما إلى أخذه ، فهو أولى ، وكذا لو رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق الآخر إلى أخذه ، فهو أولى من السابق في الرؤية.
ولو قال أحدهما للآخر : ناولنيه ، فناوله إيّاه ، فإن نوى أخذه لنفسه فهو أولى ، وإن نوى النيابة ، احتمل الوجهان في نيابة تملّك المباح.
ولو اختلفا في سبق التقاطه ، حكم لمن هو في يده مع اليمين ، ولو كان في يدهما أقرع بينهما فيحلف من خرجت له ، ويحتمل عدم اليمين ، وكذا لو لم يكن في يدهما ، مع احتمال أن يسلّم الحاكم هناك إلى من شاء من الأمناء.
ولو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه ، كشامة في جسده لم يكن أولى ، كما لو وصف مدّعي المتاع ، ويحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة.
ولو اختصّ أحدهما بالبيّنة ، حكم له ، ولو أقاما بيّنة قدّم سابق التاريخ ، ولو تعارضتا ، أقرع ، ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بيّنة ، حكم للخارج.