٦٠٤٩. الثامن : اللقيط حرّ ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام ، أو في دار الكفر إذا كان فيها مسلم ، ولو كان واحدا ، ولو لم يكن في دار الكفر مسلم أصلا ، حكم بكفره فيسترقّ ، وكذا لو وجد في دار الإسلام بعد استيلاء الكفّار عليها ، ولم يبق فيها مسلم واحد ، ولو وجد في قرية ليس فيها مسلم ، احتمل الحكم بكفره.
وإنّما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الّذي حكمنا فيه بالإسلام ، فلو ادّعى كافر بنوّته وأقام بيّنة ، حكم بكفره.
وإذا بلغ اللّقيط وأسلم ، فهو مسلم ، سواء كان ممّن حكم بإسلامه أو بكفره ، وإن اعتقد الكفر وهو ممّن حكم بإسلامه فهو مرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل إلّا أن يوجد في دار الحرب ، وفيها مسلم ، واحتمال إلحاقه بالكافر الاصلي متّجه. ولو كان صبيّا مميّزا ووصف الإسلام ، حيل بينه وبين الكافر.
والصبيّ غير المميّز المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلّا تبعا ، وللتبعيّة ثلاث جهات : إسلام الأبوين ، فكلّ من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم وإن طرأ إسلام أحدهما ، حكم بإسلامه في الحال.
وكذا لو أسلم أحد الأجداد أو الجدّات ، إذا لم يكن الأقرب حيّا. ولو كان حيّا ففي التبعيّة نظر.
وإسلام السابي (١) إذا كان منفردا عن الأبوين عند الشيخ ، (٢) ولو استرقّه
__________________
(١) هذه هي الجهة الثانية للتبعيّة.
(٢) المبسوط : ٣ / ٣٤٢.