ولو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاء حقّه إجماعا.
٦٠٥١. العاشر : اللّقيط يملك كغيره ويده قاضية (١) بالملك ، فكلّما وقف عليه ، (٢) ، أو أوصي له ، وقبله الحاكم ، أو وهب له ، فهو ملكه ، وكذا ما كان متّصلا به ، أو كان متعلّقا بمنفعته فيده عليه ، كثوبه الملبوس ، وما هو مشدود فيه ، أو في بدنه ، أو مجعول فيه ، كالسرير والسفط (٣) والبسط ، وما فيه من فرش ، أو دراهم ، والثياب الّتي تحته وعليه ، والدابّة المشدودة في ثيابه ، أو المشدود عليها ، أو الخيمة ، أو الدار الموجودة فيهما ، وما وجد فيهما.
أمّا ما يوجد بعيدا منه في غير داره أو خيمته ، أو كان مدفونا تحته ، ـ وإن كان معه رقعة مكتوبة بأنّه له على إشكال ـ فلا يد له عليه ، وفي القريب منه ، مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظر ، وكلّما حكم بأنّه ليس له ، فهو كاللقطة.
٦٠٥٢. الحادي عشر : إذا بلغ رشيدا فأقرّ على نفسه بالرّقّ ، حكم عليه به إذا لم يعرف حرّيته ، ولا كان مدّعيا لها ، ولو لم يقرّ بذلك حكم له بالحريّة.
فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حدّ ثمانين ، فلو ادّعى القاذف أنّه رقّ وادّعى المقذوف الحرّية ، فللشيخ قولان (٤) : أحدهما الحد للحكم بحريّته ظاهرا ، وهو الأقرب ، ولهذا وجب القصاص له من الحرّ والتعزير لحصول الشبهة.
ولو قطع حرّ طرفه وتنازعا ، وجب القصاص.
__________________
(١) في «أ» : «ماضية» بدل «قاضية».
(٢) في «أ» : أوقف عليه.
(٣) قال الطريحي في مجمع البحرين : السّفط محرّكة واحد الأسفاط الّتي يعبّى فيه الطيب ونحوه ، ويستعار للتابوت الصغير.
(٤) المبسوط : ٣ / ٣٤٧.