ولو قذف اللقيط حرّا ، وادّعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحدّ على العبد ، فلا بحث ، ومن أوجب نصفه ، فالوجه سقوط نصف الحدّ.
٦٠٥٣. الثاني عشر : إذا ادّعى واحد بنوّته وهو صغير ، ألحق به ، فإن كان حرّا مسلما دفع إليه وألزم بالنفقة عليه ، وإن كان عبدا لحق به ولا حضانة له ، ولا نفقة عليه ولا على مولاه ، ولا يحكم برقّه ، وإن كان ذميّا لحق به ولا حضانة له ، وعليه نفقته ولا يحكم بكفره ، نعم لو أقام الكافر بيّنة ، فالأقرب الحكم بكفره.
وكلّ موضع حكمنا بثبوت نسبه للرجل ، فلا يثبت في طرف زوجته وإن عزاه إليها إلّا أن تصدّقه المرأة.
ولو كان المدّعي امرأة ، لم يثبت نسبه منها إلّا أن يبلغ ويصدّقها ، أو تقيم البيّنة.
ولو ادّعى بنوّته مسلم وكافر ، أو حرّ وعبد ، ولا بيّنة ، قال الشيخ : يحكم به للمسلم وللحرّ. (١) وفيه نظر.
ولو تساويا وأقام أحدهما بيّنة ، حكم له ، وإن أقاما بيّنة أقرع بينهما.
وكذا لو عريت دعواهما عن بيّنة.
ولو كان الملتقط أحدهما ، لم يحكم له به بمجرّد اليد ، إذ الترجيح لليد إنّما هو في المال ، ولو كان المدّعي واحدا ، فألحق به ، ثمّ جاء آخر فادّعاه ، لم يزل نسبه عن الأوّل.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٣٥٠.