وقيل : لو ادّعت الأمّ بنوّته ، ثبت نسبه بها ، فلا يلحق بزوجها. (١)
ولو ادّعتاه امرأتان حكم لذي البيّنة ، فإن سقطتا أو تعارضتا ، احتمل القرعة.
ولو ادّعاه رجل وامرأة ، فلا تعارض ، وألحق بهما ، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما.
ولو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي ، وصدّقته الزوجة ، وقالت امرأة أخرى : إنّه ابني فهو ابن الرجل. ولا تترجّح (٢) دعوى الزوجة.
٦٠٥٤. الثالث عشر : لو ادّعى رقّ اللقيط مدّع ، افتقر إلى البيّنة ، فإن فقدت ، سقطت دعواه ، والبيّنة إن شهدت بالملك أو باليد ، لم يثبت إلّا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين ، وإن شهدت بالولادة ، سمعت فيه شهادة أربع نساء ، فإن شهدت باليد ، فإن كان للملتقط ، لم تسمع ، لعلمنا بسبب يده. وتسمع إن كانت لغيره.
وإن ادّعى الرقية مدّع بعد بلوغه ، كلّف البيّنة ، فإن أقامها ، بطلت تصرّفات اللقيط ، وإن فقدت وصدّقه اللقيط ، حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرّية أوّلا ، ولا تبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار.
ولو أقرّ اللقيط بالرقيّة لرجل فكذّبه ، انتفت الرقيّة عنه ، فإن عاد أقرّ بها لآخر ، فالوجه الحكم عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٣٥٠.
(٢) في «ب» : ولا يرجّح.