ولو أقرّ بالرقيّة بعد النكاح ، فإن كان ذكرا قبل الدخول فسد (١) النكاح في حقّه ، وعليه نصف المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فسد وعليه المهر كملا ، وولده حرّ كأمّه ، وهل يتبع بالمهر أو يتعلّق برقبته؟ (٢) فيه نظر.
ولو كان في يده مال استوفي المهر منه ، لأنّه لم يثبت إقراره به لسيّده بالنّسبة إليها.
ولو كان اللّقيط أنثى ، فالنكاح صحيح في حقّه ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر وإن دخل ، فللسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى والعشر أو نصفه.
وإن طلّقها بعد الدخول اعتدّت عدّة الحرّة ، لأنّ العدّة حقّ الزوج في الطلاق ، ولهذا لا تجب إلّا بالدخول ، وإن مات اعتدّت عدّة الأمة ، لأنّ المغلّب فيها ، حقّ الله تعالى ، ولهذا وجبت قبل الدخول ، والأولاد أحرار ولا يجب قيمتهم. (٣)
وإن جنى ما يوجب القصاص ، فعليه القود حرّا كان المجنيّ عليه أو عبدا ، لأنّ اعترافه بالرقّ ، يوجب القود ، وإن كانت خطأ ، تعلّقت برقبته ، فإن كان الأرش أكثر من القيمة والجناية سابقة على الإقرار ، استوفي ممّا في يده إن كان ذا مال ، وإن جني عليه وكان الجاني حرّا ، سقط القصاص ، وإن اوجبت مالا يقلّ بالرقّ ، وجب أقلّ الأمرين.
__________________
(١) في «أ» : فسخ.
(٢) في «ب» : «برقيته» والصّحيح ما في المتن. قال الشيخ في المبسوط : ٣ / ٣٥٤ : ويلزمه المهر ، ومن أين؟ قيل فيه قولان : أحدهما في ذمّته يتبع به إذا أعتق ، والثاني يكون في رقبته يباع فيه كالجناية.
(٣) في «ب» : قسمتهم.