أمّا لو وجد شيئا في جوف سمكة ، فهو لواجده ، ولم ينصّ أكثر علمائنا على تعريف البائع هنا ، وهو يعطي افتقار تملّك المباح إلى النيّة.
وسلّار (١) وابن إدريس (٢) أوجبا تعريف البائع كالشاة.
ولو أودعه لصّ مالا ، فإن علم أنّه ملكه أو جهل حاله ، وجب ردّه عليه ، ولو علم أنّه ليس له ، لم يردّه عليه مع القدرة ، فإن ردّه حينئذ ضمن ، سواء كان المودع مسلما أو كافرا ، ثم المستودع إن عرف المالك ، وجب عليه ردّه إليه ، وإن جهله ، كان حكمه حكم اللقطة.
٦٠٧٥. السادس : لو عرف أنّ اللقطة تتلف بترك أخذها ، فالوجه استحباب أخذها لا وجوبه ، ولو لم يعلم ذلك وعلم من نفسه الأمانة ، لم تزل كراهية الالتقاط ، ولو علم الخيانة من نفسه ، فالأقرب شدّة الكراهية لا التحريم.
ويستحبّ لآخذ اللقطة الإشهاد عليها ، ويعرّف الشهود بعض أوصاف اللقطة لتظهر فائدة الإشهاد ، ولو ترك الإشهاد ، لم يضمن.
٦٠٧٦. السابع : كلّ من له أهليّة الاكتساب ، جاز التقاطه ، فلو التقط الصبيّ أو المجنون صحّ ، وتولّى التعريف عنهما وليّهما ، وكذا يصحّ التقاط الكافر ، ولا يجوز لهؤلاء الثلاثة الالتقاط من الحرم ، لأنّهم ليسوا أهلا للأمانة (٣) وفي الفاسق إشكال.
__________________
(١) المراسم : ٢٠٦.
(٢) السرائر : ٢ / ١٠٦.
(٣) في «أ» : لأنّهم ليس لهم أهليّة للأمانة.