أمّا العبد ، فيجوز له أخذ اللقطتين (١) معا ، وفي رواية عن الصادق عليهالسلام : لا يعرض المملوك لها (٢).
وكذا المدبّر وأمّ الولد ، وأولى بالجواز المكاتب ، ولم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق أو ضم حافظ إليه مدّة التعريف.
٦٠٧٧. الثامن : إذا التقط العبد بغير إذن مولاه ، تخيّر للمولى مع علمه بين الأخذ لها والتعريف ، فإذا مضى الحول تملّكها (٣) إن شاء وعليه الضمان ، وإن أراد حفظها لصاحبها ولا ضمان ، وبين إبقائها في يد العبد ولا ضمان على المولى ، وقيل (٤) : عليه الضمان لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا. والوجه الأوّل.
فإذا عرّفها العبد حولا وتخيّر مولاه التملّك ، فله ذلك وعليه الضمان ، ولو نوى العبد التملّك لم يصحّ ، والوجه أنّه حينئذ يكون ضامنا يتبع بها بعد العتق.
ولو أتلفها العبد من غير علم مولاه ، تعلّق الضّمان بذمّة العبد ، وللمولى الخيار إن شاء عرّف بنفسه ، وإن شاء عرّف العبد ويملك ، ومن جوّز تمليك العبد (٥) مع إذن المولى ، لو أذن له مولاه في التملّك بعد الحول ، ملك العبد وضمن السيّد ، وإن شاء المالك بيع العبد.
__________________
(١) أي لقطة الحرم ولقطة الحلّ.
(٢) الوسائل : ١٧ / ٣٧٠ ، الباب ٢٠ من أبواب اللقطة ، الحديث ١ (وفيه : فلا يعرض لها المملوك).
(٣) في «ب» : ملكها.
(٤) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٣ / ٣٢٥.
(٥) كذا في النسختين ، ولعلّ الصحيح «تملّك العبد».