ولو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول ، فلا ضمان إلّا مع التفريط فيتبع بها حينئذ ، وكذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيد التملّك.
٦٠٧٨. التاسع : إذا التقط الصبيّ انتزعه الوليّ من يده ، ويتملّك له بعد مدّة التعريف ، ولو أتلف الصبيّ ضمن ، وإن تلف من يده ، احتمل الضمان ، لأنّه ليس أهلا للأمانة ، ولم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع.
فان قصّر الوليّ ولم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه ، أو تلف في يده ، فالضمان على الوليّ ، وكذا البحث في المجنون.
٦٠٧٩. العاشر : لو أعتق السيّد عبده بعد الالتقاط ، كان له انتزاعها من يده ، لأنّه اكتساب ، والأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذن المولى.
ولو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه ، وسلّمها إلى الحاكم ليعرّفها ، ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان.
ولو أعلم سيّده الخائن بها ، فلم يأخذها ، أو أخذها منه وعرّفها حولا ثمّ تلفت من غير تفريط من أحدهما ، فلا ضمان.
وإن خان المولى في التعريف ، تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما.
والمكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه ، فحكمه حكم العبد القنّ ، أمّا قبل العجز ، فحكمه حكم الحرّ ، وكذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقا.
ومن انعتق بعضه إن كان بينه وبين مولاه مهاياة (١) دخلت في
__________________
(١) قال الطريحي في مجمع البحرين : المهاياة في كسب العبد انّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له القسمة.