ولو طلب المالك المثل أو القيمة ، فالوجه عدم الوجوب على الملتقط ، وإن لم يكن نوى التملّك لم يجب عليه أرش إلّا أن يكون بتفريطه.
ولو تعذّر ردّ اللقطة بعد التملّك ، وجب على الملتقط المثل إن كان مثليّا وإلّا القيمة ، والوجه أنّ القيمة المعتبرة هي قيمة وقت التملّك.
وهل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف والنيّة بغير عوض ثبت في ذمّته ، وإنّما يتجدّد العوض في ذمّته بمطالبة المالك ، كما يتجدّد ملك الزوج لنصف الصّداق بالطلاق ، أو بعوض ثابت في ذمّته لصاحبها؟ فيه احتمال ، قال الشيخ في بعض كتبه (١) : يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملك وفي أكثر كتبه : الضمان يتعلّق به مع النيّة. (٢)
ولو مات الملتقط بعد التعريف ونيّة التملّك ، انتقلت إلى ورثته كذلك ، ولو كان قبل التعريف عرّفوها وتعلّقت الأحكام بهم كتعلّقها بالمورّث.
٦٠٨٢. الثالث عشر : التعريف واجب على الملتقط سواء نوى التملك بعد الحول أو الاحتفاظ ، لعموم الأمر به ، ولأنّ فائدة الحفظ وصولها إلى المالك ، وإنّما يتمّ بالتعريف ، ومدّة التعريف حول.
ويجب أن يكون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل ، لقولهم عليهمالسلام : فإن ابتليت فعرّفها سنة (٣) عقب بالفاء.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٢) لاحظ النهاية : ٣٢٠ ؛ الخلاف : ٣ / ٥٨١ ، المسألة ٥ من كتاب اللّقطة.
(٣) الوسائل : ١٧ / ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث ٣.