ووقته النّهار دون اللّيل ، وينبغي أن يكثر من التعريف في يوم الوجدان ، وبعده على التدريج ، ولا يجب التّوالي في السنة ، ولو فرّق التعريف جاز ، قيل (١) : وأقلّ ما يعرّف في الأسبوع دفعة.
وإيقاعه بالغدوات والعشيّات عند اجتماع الناس في أيّام المواسم والأعياد وأيّام الجمع ومجتمعات الناس.
ومكانه الأسواق وأبواب المساجد والجوامع ومجامع الناس ، كالمشاهد وغيرها.
وينبغي أن يكون في موضع الالتقاط إن كان في بلده ، (٢) ولو سافر به لزمه التعريف في السفر في أيّ بلد أراد ، وكذا لو وجده في الصحراء ، ويكره داخل المسجد.
وكيفيّته أن يذكر الجنس خاصّة ، فيقول : من ضاع له ذهب أو فضّة ، ولو أبهم أزيد كان أولى ، فيقول من ضاع له مال أو شيء.
وله أن يتولّى التعريف بنفسه وبنائبه ، فإن وجد متبرّعا ، وإلّا استأجر من مال الملتقط ، ولا يرجع به على المالك ، سواء قصد الحفظ [لصاحبها] أو التملّك بعد التعريف ، وكذا لقطة ما لا يصحّ تملّكه بعد التعريف.
ولو دفع الملتقط من اللّقطة شيئا إلى من يعرّفها ، لزمه ضمانه للمالك.
٦٠٨٣. الرابع عشر : تأخير التعريف حرام ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع
__________________
(١) القائل هو الحلّي في السرائر : ٢ / ١١٢.
(٢) في «ب» : في بلد.