إمكانه ، أثم ، ولا يسقط التعريف عنه بالتأخير ، ولو تركه بعض الحول عرّف باقيه وفي الحول الثاني ما ترك من الأوّل.
وعلى كلّ التقديرين له التملّك بعد التعريف حولا ، وكذا إذا صار ضامنا وعرّف سنة تملّكها إن شاء ، وقيل : لا يجب التعريف إلّا مع نيّته التملّك. (١) وليس بجيّد ، لما فيه من خفاء حالها عن المالك.
ولا يجوز تملّكها إلّا بعد التعريف وإن بقيت أحوالا ، وهي في مدّة الحول أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو نيّة التملّك ، ولو أخّر التعريف لا بنيّة التملّك ، ففي الضمان إشكال ، أقربه العدم.
ولو تلفت في حول التعريف من غير تفريط ، فهي من المالك ، ولو زادت فيه فهي للمالك أيضا ، سواء كانت الزيادة متّصلة أو منفصلة وبعد التعريف حولا إن نوى التملّك ضمن.
ولو جاء المالك [بعد نيّة التملّك] فهل له الانتزاع؟ قيل : لا ، بل له المثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة. (٢) وعندي فيه نظر ، أمّا الزّيادة المنفصلة فإنّها للملتقط إذا حصلت بعد الحول ، والمتّصلة للمالك ، ولو لم ينو التملّك ، فالزيادة المنفصلة بعد الحول للمالك أيضا ، فإن جدّد نيّة التملّك بعد النماء ، ملك النماء ، فإذا جاء المالك طالبه كالأصل.
٦٠٨٤. الخامس عشر : لو كان الملتقط اثنين فعرّفاها حولا ، ملكاها جميعا عند
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٣ / ٣٢٢.
(٢) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٩٥.