بعض علمائنا. (١) وعندي انّهما يملكان بالاختيار والنيّة ، فلو اختار أحدهما التملّك دون الآخر ملك نصفها وضمنه ، ولا ضمان على صاحبه.
والاعتبار بالأخذ ، فلو رأياها معا فبادر أحدهما فأخذها ، أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها ، فهي للآخذ.
ولو أمره بإعطائه إيّاها فأخذها ، فإن كان قد أخذها لنفسه ، فهي له دون الآمر ، وإن كان قد أخذها للآمر فهي للآمر على إشكال.
٦٠٨٥. السادس عشر : كلّما جاز التقاطه في غير الحرام جاز تملّكه ، سواء كان من الأثمان أو العروض ، وإذا التقط عازما على تملّكها بغير تعريف ، فعل محرّما وضمن ، سواء كان عرّفها أو لا ، ويملك مع التعريف حولا.
٦٠٨٦. السابع عشر : لو جاء المالك وعرفها ووصف الأوصاف الخفيّة كالقدر والنقد ، والوكاء (٢) ، والعفاص (٣) ، لم يجب على الملتقط دفعها إليه ، ولو أقام بيّنة وجب ، فإن تبرّع الملتقط بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه ، ولو امتنع لم يجبر على التسليم ، فإن دفعها بالوصف ، فأقام آخر بيّنة بها ، سلّمت إليه ، فإن كانت تالفة تخيّر في مطالبة أيّهما شاء ، فإن رجع على الملتقط ، رجع الملتقط على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك ، وإن رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقط.
ولو أقاما بيّنتين ولا ترجيح ، فالقرعة ، فإن خرجت للثاني ، انتزعت من
__________________
(١) الشيخ في المبسوط : ٣ / ٣٢٣.
(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : الوكاء ـ بالكسر والمدّ ـ خيط يشدّ به السرة والكيس والقربة ونحوها.
(٣) في المصباح المنير : ٢ / ٧٩ : العفاص : الوعاء الّذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.