٦٠٩١. الثاني والعشرون : لو عرف اللّقطة ، أو الضالّة ، أو المنبوذ ، أو العبد المغصوب أو الآبق في غير بلده ، فأقام بيّنة تشهد على شهوده بالصّفة ، لم تدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف مع اختلاف الأعيان ، ويكلّف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.
ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود ، سواء تعذّر حمل الشهود أو لا ، ولا بيعه على من يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز ، فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي القيمة والأجرة.
٦٠٩٢. الثالث والعشرون : لو ترك دابّة بمملكة من جهد ، ملكها الآخذ لها ، ولو تركها ليرجع إليها أو ضلّت عنه ، فهي لمالكها ، وعليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به ، ولو ترك متاعا ، لم يملكه آخذه ، لأنّه لا يخشى عليه التلف كالحيوان ، وكذا العبد للعادة بإمكان تخلّصه ، ولو أخذ العبد أو المتاع ردّهما إلى المالك.
وهل يستحق أجرة تخلّصهما؟ فيه نظر ، أقربه الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا ، وإلّا فلا.
وما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السّفينة ، فالأقرب أنّه لمخرجه إن أهملوه ، وإن رموه بنيّة الإخراج له ، فالوجه أنّه لهم ، ولا أجرة لمخرجه مع التبرع.
ولو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، ففي رواية عن الصادق عليهالسلام : إنّ ما أخرجه البحر لأهله ، وما أخرج بالغوص ، فهو لمخرجه (١). وادّعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث. (٢)
__________________
(١) الوسائل : ١٧ / ٣٦٢ ، الباب ١١ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.
(٢) السرائر : ٢ / ١٩٥ ـ كتاب القضايا والأحكام ، باب النوادر ـ.