٦٠٩٣. الرابع والعشرون : إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف ، فإن أقام صاحبه البيّنة دفعه الملتقط إليه ، وإن كان تالفا ضمن القيمة ، وكذا ما يجده في المواضع الخربة.
ولو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ، ثمّ جاء المالك ، كان له المطالبة بالمال ، ولا يجب عليه أخذ البنت (١) ، فإن أجاز شراءه [لها] انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها.
والتحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل السّنة (٢) ، كان الحكم ما قاله الشيخ رحمهالله وإن اشترى في الذمّة أو بعد الحول لنفسه ، كانت الجارية للملتقط وعليه المال.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث ، كان له ولشركائه في الميراث ، وإن انتقلت إليه بالبيع ، عرّف البائع ، فإن عرفه وإلّا أخرج خمسه إن بلغ النصاب ، وكان الباقي له.
وإذا وجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف ، ولا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان ، فلا يجب بيعه في البلد.
__________________
(١) كلام الشيخ في النهاية أوضح من كلام المصنف : قال رضياللهعنه : ومتى اشترى بمال اللقطة جارية ، ثمّ جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الّذي اشترى به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الّذي وجده ، فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها. النهاية : ٣٢١.
(٢) في «أ» : قبل البيّنة.