٦١٠٨. الرابع : الأرض الموات إذا أحياها إنسان ملكها ، فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، لأنّه من أجزائها ، سواء كان ظاهرا أو باطنا ، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائه ، وكذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع ، بخلاف الكنز. ولو حجّر أرضا ، أو أقطعها وظهر فيها معدن قبل إحيائها ، كان له إحياؤها ويملكها ويملك المعدن أيضا.
ولو كان له إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر وسيق (١) إليه الماء ، وصار ملحا صحّ تملّكها بالإحياء ، ولو حجّرها إنسان كان أولى بها من غيره ، وكذا لو أقطعه إيّاها الإمام كان أولى.
٦١٠٩. الخامس : لو شرع إنسان في حفر معدن ولم يصل إلى المنتهى ، كان أولى به ، وليس للإمام إقطاعه لغيره ، ولو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأوّل منعه ، ولو وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه ، لأنّه إنّما يملك المكان الّذي حفره ، والعرق الّذي في الأرض لا يملكه بذلك ، فإذا وصل إليه غيره من جهة أخرى فله أخذه.
أمّا لو وصل الأوّل إلى العرق ، فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع ، وانّ (٢) الأوّل يملك حريم المعدن.
ولو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه ، فحفر إنسان من خارج أرضه ، فهل له الأخذ ممّا خرج عن أرضه؟ فيه إشكال (٣) ينشأ من أنّ الأوّل إنّما يملك ما هو من أجزاء أرضه.
__________________
(١) في «أ» : «وسبق».
(٢) في النسختين : بالواو وفي الجواهر : ٣٨ / ١١٣ «بالفاء» وهو الأصحّ.
(٣) في «ب» : ممّا خرج عن أرضه منه إشكال.