ووصيّته وصدقته (١) ومنع ابن إدريس ذلك. (٢) وهو الأقوى ، وليس للوليّ أن يطلّق عن الصبيّ حتّى يبلغ ويطلّق بنفسه.
٥٣٧٥. الثاني : المجنون المطبق لا اعتبار بطلاقه ، وكذا غير المطبق إذا وقع طلاقه حال جنونه ، ويطلّق عنه الوليّ ، ولو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك مع حاجة إلى ذلك (٣) وقال ابن إدريس : إن كان يعقل في بعض الأوقات ، طلّق وقت حضور عقله ، وإن لم يعقل أصلا ، فسخت المرأة النكاح ، ولا حاجة إلى طلاق الوليّ. (٤) فمنع لهذا العذر ، وهو فاسد ، إذ قد تختار المرأة النكاح والمصلحة مع عدمه ، وكذا إذا بلغ الطفل فاسد العقل ، فإنّ للوليّ أن يطلّق عنه.
٥٣٧٦. الثالث : النائم لا يقع طلاقه ، وكذا السكران ومن زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ، سواء كان لحاجة أو ليذهب عقله ، وليس للوليّ أن يطلّق عن هؤلاء ، لأنّ عذرهم متوقّع للزّوال.
٥٣٧٧. الرابع : المكره لا يقع طلاقه ولا شيء من تصرّفاته سوى إسلامه إذا كان حربيّا ، وإنّما يتحقّق الإكراه إذا كان المكره قادرا على فعل ما توعّد به ، وغلبة الظنّ أنّه يفعله مع امتناع المكره ، وأن يكون المتوعّد به مضرّا بالمكره في نفسه ، أو من يجري مجرى نفسه ، كالأب والولد ، سواء كان الضّرر قتلا ، أو جرحا ، أو شتما ، أو ضربا ، أو أخذ مال أو حبس طويل ، ويختلف باختلاف المكرهين في احتمال الإهانة والإكراه مع الضرر اليسير.
__________________
(١) النهاية : ٥١٨.
(٢) السرائر : ٢ / ٦٩٣.
(٣) في «ب» : مع حاجته إلى ذلك.
(٤) السرائر : ٢ / ٦٩٤.