ولو كان الإكراه بالقتل أو القطع ، استوى فيه جميع الناس ، ولو كان بالضرب والشتم والحبس ، اختلف باختلاف أحوالهم ، فالشتم عند الوجيه الّذي يغضّ منه ذلك إكراه.
ولو أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه ، فالأقرب أنّه إكراه ، أمّا لو أكره على الطلاق أو فعل ما تستحقّ المرأة فعله ، فليس بإكراه ، سواء كان بذل مال أو غيره.
ولو أكره على الطلاق فطلّق ناويا له ، فالأقرب أنّه غير مكره إذ لا إكراه على القصد ، وكذا لو اكره على طلاق زوجة فطلّق غيرها ، أو على واحدة فطلّق ثلاثا ، ولو أكره على طلاق إحدى زوجتيه ، فطلّق معيّنة ، فإشكال.
٥٣٧٨. الخامس : القصد شرط في الطلاق ، فلو نطق بالصيغة ساهيا أو نائما أو غالطا ، وبالجملة من غير نيّة ، لم يقع ، وكذا لو كان اسم زوجته «طالقا» فقال : يا طالق ، ونوى النداء ، أو أطلق ، أو كان اسمها «طارقا» (١) فقال : يا طالق ، ثم قال :
التفّ لساني.
ولو نسى أنّ له زوجة فقال : زوجتي طالق لم يقع ، ولو أوقع وقال : لم أقصد ، ديّن بنيّته ، وقبل منه ظاهرا ، ولو تأخّر تفسيره ما لم تخرج العدّة ، ولو أوقع الصيغة هزلا لم يقع ، وكذا العتق.
ولو خاطب امرأة بالطلاق ظنّا أنّها زوجة الغير ، فإذا هي زوجته ، لم يقع ، ولو لقّن الأعجميّ لفظ الطلاق ، وهو لا يفهم ، لم يقع.
٥٣٧٩. السادس : لا يشترط وقوع الطلاق من الزوج مباشرة ، فلو وكّل في
__________________
(١) في «ب» : أو كان اسمها طالقا.