الطلاق ، فأوقع الوكيل حال غيبة الموكّل ، وقع الطلاق إجماعا ، سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة.
ولو وكّل اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، لم يقع طلاق أحدهما منفردا ، فإذا اجتمعا عليه وقع.
ولو أوقعه الوكيل وهو حاضر ، قال الشيخ : لا يقع. (١) والصحيح عندي خلافه ، وكذا قال : لا يصحّ لو وكّلها في طلاق نفسها فطلّقت. (٢) والحق وقوعه.
فلو قال : طلّقي نفسك ثلاثا ، فطلّقت واحدة ، قيل : يبطل (٣) والوجه أنّها تقع واحدة (٤) وكذا لو قال : طلّقي نفسك واحدة ، فطلّقت ثلاثا.
أمّا لو قال : طلّقي نفسك إن شئت واحدة ، فطلقت ثلاثا ، أو طلّقي نفسك إن شئت ثلاثا ، فطلّقت واحدة ، فالوجه البطلان ، لأنّه شرط مشيئة الواحدة أو الثلاث ، ولم يحصل.
٥٣٨٠. السابع : والعبد إن تزوّج بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره ، كان الطلاق بيد العبد ، ليس للمولى إجباره عليه ولا منعه حقّه ، ولو كان بأمة السيّد ، كان له أن يفرّق بينهما بطلاق وغيره ، بأن يأمر كلّا منهما باعتزال صاحبه ، وقال ابن الجنيد : طلاق العبد إلى مولاه ، سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة لسيّده أو غير سيّده. (٥)
__________________
(١) النهاية : ٥١٠.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٩.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٣١ : إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم ، وعند قوم لا يقع. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٨ / ٢٨٩.
(٤) في «ب» : والوجه انّه يقع واحدة.
(٥) نقله عنه المصنّف أيضا في المختلف : ٧ / ٣٧٠ ـ ٣٧١.