ولو شرط الواقف في سكنى البيت عددا لم تجز الزيادة عليه ، وإلّا كان له المنع من المشاركة في السكنى ما دام متّصفا بما يستحقّ به السكنى ، ولو فارق لعذر ففي الأولويّة مع عوده إشكال.
ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة ، وصار كالتملّك الّذي أبطل أثر الاشتراك ، ففي الإزعاج إشكال.
٦١٢٣. الرابع : الطرق النافذة هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارّة ، فلكلّ أحد (١) أن يتصرّف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارّة ، كإخراج الرواشن والأجنحة والساباط إذا كانت عالية ، ولو عارض فيه مسلم فالوجه عدم قلعه.
ثمّ الضّرر يحصل بمنع المحمل مع الكنيسة ، ولو كانت مضرّة وجب إزالتها إجماعا ، وهل يجب لو أظلم بها الطريق؟ الوجه ذلك.
ويجوز فتح الأبواب والروازن والشبابيك فيها ، ولو علا الدرب بعد الوضع ، وجب إزالته.
ولو أخرج بعض روشنا لم يكن لمقابله معارضته وإن استوعب عرض الدّرب ، فإن سقط ذلك الروشن جاز لمقابله إخراج روشن ، فإن سبق لم يكن للأوّل منعه ، ولو سبق الأوّل إلى إعادة روشنه ، لم يكن لمقابله منعه.
ولا يجوز غرس شجرة ولا بناء دكّة في الطرق النافذة وإن لم يضيّق الطريق ، نعم لو بنى في الزائد عن المقدار الّذي حدّدناه لم أستبعد جوازه.
ولا يجوز أن يحفر في النافذة بئرا لنفسه ، سواء جعلها لماء المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به.
__________________
(١) في «أ» : ولكلّ واحد.