ولو أراد حفرها للمسلمين ونفعهم ، أو نفع الطريق مثل أن يحفرها ليستقي الناس من مائها ويشرب منه المارّة ، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ، فإن كان ممّا يضرّ بالمارّة لم يجز ، وإن حفرها في زاوية من طريق واسع ، ويجعل عليها ما يمنع السقوط فيها ، ولا يضيق الممرّ على المسلمين جاز.
ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق الأعظم لقضاء العادة به ، وقد نصب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميزاب العبّاس ، وقلعه عمر فمنعه علي عليهالسلام ، وأخبره بأنّه فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فردّه كما كان. (١)
٦١٢٤. الخامس : الطّرق المرفوعة لا يجوز لأحد إحداث باب فيها متجدّدا إلّا بإذن جميع أربابها ، وكذا لا يجوز إخراج روشن ، ولا ساباط ، ولا إخراج جناح ، ولا بناء دكّان ، ولا حفر بالوعة ، ولا نصب ميزاب فيها إلّا بإذن جميع أربابها ، سواء كان فاعل ذلك من أرباب الدّرب أو من غيرهم ، ويجوز جميع ذلك بإذن أربابه ، ولو صالحهم من ذلك على عوض معلوم ، جاز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلوّ ، وكذا البحث فيما يخرجه إلى ملك إنسان معيّن ، ولا فرق في الدّرب المرفوع بين إحداث ما يضرّ وما لا يضرّ (٢)
ولو أراد فتح باب لا يستطرق فيه منع دفعا للشبهة ، ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غير إذنهم ، ولو أذنوا في الممنوع جاز ، ولم يكن لغيرهم المنع ،
__________________
(١) قصّة ميزاب العباس مشهورة طويلة نقلها العلّامة المجلسي رضياللهعنه في بحار الأنوار : ٣٠ / ٣٦٢ ـ ٣٦٥ ، وسفينة البحار : ٢ / ١٤٩ (مادة عبس) وفي مستدرك سفينة البحار : ٧ / ٧٢ ـ ٧٣ ، ولاحظ المغني لابن قدامة : ٥ / ٣٥.
(٢) في «أ» : ما يضرّه وما لا يضرّه.