ولا يجوز بيع حقّ الهواء لإشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء ، وكذا بيع حقّ مسيل الماء ومجراه ، وحقّ الممرّ ، وكلّ الحقوق المقصودة على التأبيد ، وإن جاز الصلح عليها ، لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع ، فلو صالحه على حقّ البناء على أرض ، وجب ذكر قدر البناء وكيفيّة الجدار لاختلاف الأغراض (١) في تثاقله. (٢)
__________________
(١) في «أ» : لاختلاف الأعراض.
(٢) ولا يخفى أنّ البحث في أحكام النزاع في الأملاك وتزاحم الحقوق قد عنونه أكثر الفقهاء في آخر كتاب الصلح ، وقد تعرّض له المصنّف في كتاب إحياء الموات ، نعم في الدروس جعله كتابا ، مستقلّا سمّاه ب «كتاب تزاحم الحقوق» والأمر في ذلك سهل.