امتدّ من عروق شجرة إنسان إلى أرض جاره ، سواء أثّرت ضررا أولا ، أو مال حائطه إلى ملك جاره ، أو زلق من أخشابه إليه.
٦١٣٢. الثالث عشر : لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء ، وبيّنا موضعها وعرضها وطولها جاز ، ولا حاجة إلى بيان العمق ، لأنّ ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه ، فله أن ينزل ما شاء ، وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض مالك الأرض مع بقاء ملكه عليها ، جاز مع تقدير المدّة والعلم بالموضع الّذي يجري الماء منه ، وكذا لو كانت الأرض التي فيها الساقية مستأجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدّته ، وكذا لو كانت الأرض وقفا على المصالح ، وسواء كانت الساقية محفورة أولا.
ولو مات الموقوف عليه ، كان لمن انتقل الوقف إليه فسخ ردّ الصلح ، فإذا فسخه ، رجع المصالح على ورثة الميّت بقسط ما بقي من المدّة.
ولو صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه ، أو في أرضه عن سطحه ، أو في أرضه عن أرضه ، جاز إذا علما مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة ، لاختلاف الماء بصغر السطح وكبره ، بشرط ذكر المدّة ، ولا يملك صاحب الماء المجرى ولو كان السطح معه مستأجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على إجراء الماء فيه ، لأنّه يستضرّ بذلك ، بخلاف الساقية في الأرض المستأجرة.
ولو أراد أن يجري ماء في أرض غيره بغير إذنه لم يجز ، وإن انتفى الضرر ، سواء كان هناك ضرورة أولا.
ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه مدة معلومة جاز.