الموقف بعد عامنا هذا ، ثمّ قال : أيّ يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم. ثمّ قال : أيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر. ثمّ قال : أيّ بلدة أعظم حرمة؟ قالوا : هذه البلدة. قال : فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلّغت؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : اللهم اشهد ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليردّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ، فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّارا. (١)
وقال عليهالسلام : من غصب شبرا من الأرض بغير حقّه طوق به يوم القيامة من سبع أرضين (٢) وقد أجمع العقلاء كافّة على تحريم الغصب.
٦١٣٥. الثالث : لا يكفى في الغصب رفع يد المالك بل لا بدّ من إثبات يد الغاصب ، فلو منع المالك عن إمساك دابّته المرسلة فتلفت ، أو من القعود على بساطه فتلف ، أو من بيع متاعه فتلف ، أو نقصت قيمته السوقيّة ، أو تعيّبت ، لم يضمن ، وكذا لو مدّ بمقود دابّة عليها مالكها فتلفت بغير المدّ.
ولو حبس صانعا مدّة عن عمله ، فكذلك لا يضمن أجرته ، ولا يضمن الحرّ لو غصبه وإن كان صغيرا ، ولو تلف بسبب كالحرق ، ولدغ الحيّة والعقرب ، ووقوع الحائط ، قال الشيخ رحمهالله يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا ، وإن لم يكن بسببه (٣).
__________________
(١) دعائم الإسلام : ٢ / ٤٨٤ برقم ١٧٢٩ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٧ ، الباب ١ من أبواب كتاب الغصب ، الحديث ١.
(٢) جامع أحاديث الشيعة : ١٩ / ٧٢ ، الباب من أبواب الغصب ، الحديث ٢ ، (عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم).
(٣) المبسوط : ٧ / ١٨ ، كتاب الجراح ؛ ولاحظ الخلاف : ٣ / ٤٢١ ، المسألة ٤٠ من كتاب الغصب ـ ذيل المسألة ـ.