ولو استأجر الحرّ ومنعه عن العمل ، لم تستقرّ الأجرة.
ولو سكن الضعيف عن مقاومة المالك معه لم يضمن ، ولو كان المالك خارجا عن الدار ، ضمن الضعيف.
ولو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابّته ضمن وإن لم يسر بها ، وكذا لو مدّ بمقودها فقادها ، إذا لم يكن المالك عليها ، أو كان عليها ، وتلفت بذلك الفعل.
٦١٣٦. الرابع : يمكن غصب العقار كالدار والمزارع وغير ذلك من الأراضي ، فيضمنها الغاصب ، ولو أتلفها ضمنها إجماعا ، كهدم حيطانها ، وتفريق أجزائها ، وكشط ترابها ، وإلقاء الحجارة فيها ، ونقص ما يحصل بغرسه أو بنائه.
ولو دخل أرض إنسان أو داره ، والمالك غائب ، ضمنها ، سواء قصد ذلك أو ظنّ أنّها داره أو دار من أذن له في الدخول إليها على إشكال ، أقربه عدم الضمان إلّا مع قصد الاستيلاء ، ليتحقّق معنى الغصب (فيه) (١) الّذي هو الاستقلال بإثبات اليد عليه من دون إذن المالك.
وقد يتحقّق الغصب بأن يسكن غيره فيه ، ولو سكن مع المالك قهرا ، فالوجه أنّه يضمن النصف.
٦١٣٧. الخامس : لو غصب الأمة الحامل ، كان غاصبا للحمل ، فلو تلف الحمل ألزم بقيمته ، بأن تقوّم الأمة حاملا أو غير حامل (٢) ويلزم بالتفاوت ، ولو
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) كذا في النسختين ولعلّ الصواب «وغير حامل».