كان إذا فصّل صلح لمباح وإذا كسر لم يصلح ، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسرا.
ولو كسر آنية ذهب أو فضّة لم يضمن ، ولو كسر آنية الخمر ضمنها.
٦١٤٠. الثامن : لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ ، ولا يضمن بالغصب ، وإنّما يضمن بالإتلاف ، فلو أخذ حرّا فحبسه فمات عنده لم يضمنه ، ولو استعمله مكرها لزمته أجرة مثله.
ولو حبس الحرّ وعليه ثياب لم يضمنها ، صغيرا كان أو كبيرا.
وأمّ الولد مضمونة بالغصب ، وكذا ماله قيمة من الكلاب دون كلب الهراش ، ويضمن منفعة الكلب.
ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأجرة ، ولو اصطاد العبد ، فالصيد للمالك ، وحينئذ فالوجه دخول أجرته تحته ، ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال.
٦١٤١. التاسع : كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان ، وإن لم يكن غصبا ، كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا ، أو خرق الثوب ، أو لمنفعة كمن سكن الدار ، أو ركب الدابّة ، وكالمسبّب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو يطرح المعاثر في الطرق ، وأشباه ذلك.
ولو اجتمع المباشر والسبب ، فالضمان على المباشر ، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا ، فالضمان على الدافع.
ولو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من السبب. (١)
__________________
(١) في «ب» : عن السبب.