٦١٤٢. العاشر : لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابّة فذهبا ، ضمنهما ، سواء أهاجهما حتّى ذهبا أولا ، وسواء ذهبا عقيب الفتح والحلّ ، أو مكثا ثمّ ذهبا ، وكذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق ، أمّا لو كان العبد عاقلا ، أو فتح بابا على مال فسرق ، فلا ضمان.
ولو فتح القفص وحلّ الدابة ، فوقفا ، فجاء آخر فنفّرهما ، فالضمان على المنفّر ، لأنّ سببه أخصّ ، فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافر.
ولو وقع طائر انسان على جدار فنفّره آخر فطار ، لم يضمنه ، لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته ، لأنّه كان ممتنعا قبل ذلك ، ولو رماه فقتله ضمنه وإن كان فى داره ، لإمكان تنفيره بغير قتله.
٦١٤٣. الحادي عشر : لو حلّ زقّا فيه مائع فاندفق ضمنه ، سواء خرج في الحال أو على التدريج ، أو خرج بعضه فبلّ أسفله فسقط ، أو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط ، أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ، ففي الضمان إشكال ، من حيث حصول المباشر وضعف السبب.
ولو قرّب آخر منه نارا فأذابه فسال ، فالضمان على المقرّب ، فإنّ سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه.
ولو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني راسه فاندفق ، فالضمان على الثاني.
ولو فتح زقّا مستعالى الرأس ، فخرج بعضه ، واستمرّ خروجه على التدريج فنكّسه آخر فاندفق ، فضمان ما بعد التنكيس على الثاني ، وما قبله على الأوّل.