ولو دلّ السرّاق على المال ضمنه على إشكال ، وكذا لو حلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت.
٦١٤٤. الثاني عشر : لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها ، أو سقى أرضه فسال الماء إلى [أرض] جاره فغرقها ، لم يضمن إن لم يفرّط بخروج فعله عن العادة.
ولو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن ، بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها ، أو فتح الماء في أرض غيره ، أو أوقد في دار غيره ، ولو سرى إلى غير الدار الّتي أو قد فيها والأرض الّتي فتح الماء فيها ضمن ، لأنّها سراية عدوان.
ولو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته وهو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره ، وأنّه لا حاجز يمنعه ضمن ، وكذا لو طرح نارا في زرعه ، وهو يعلم اتّصال زرعه بزرع غيره وأنّ النار تسري إليه ضمن.
٦١٤٥. الثالث عشر : لو ألقى صبيّا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار ، فأكله السّبع ضمنه ، ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال ، وكذا لو غصب دابّة فتبعها الولد ، أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتّفق التلف.
ولو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره ، لزمه حفظه ، لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال ، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة ، ولو عرف صاحبه لزمه إعلامه ، فإن لم يفعل ضمنه.